responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة. ومثل قوله في رواية الاشعري المتقدمة [1]: " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص، لان كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص. ومثل قوله في رواية علي بن راشد: " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " [2]. ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " [3]، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة [4]. المتبادر: مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له، كما يقال: فلان كسبه لا يفي بمؤونته، مع أن الاجماع على استثناء [5] مؤونة السنة محكي [6] عن صريح السرائر [7]، وظاهر الانتصار [8] والخلاف [9]

[1] في الصفحة: 182.
[2] الوسائل 6: 349، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[3] نفس المصدر، الحديث 4.
[4] نفس المصدر، الحديث 5.
[5] ليس في " ج ": استثناء.
[6] في " ف ": يحكى.
[7] السرائر 1: 489.
[8] الانتصار: 86.
[9] الخلاف 2: 118، كتاب الخمس، المسألة: 139.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست