responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
وظاهر الانتصار [1] ومجمع الفائدة [2] وغيرهما، وفي المعتبر [3] والمدارك [4]، كما عن المنتهى [5] والذخيرة [6] دعوى الاتفاق، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي، بل ضروري المذهب [7]. الكلام في الادلة على استثناء المؤونة ويدل عليه قبل [8] ذلك الاخبار المستفيضة الواردة في ذلك، إلا أن التمسك بما ورد منها بقوله عليه السلام: " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي والهمداني [9]، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص. وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته، تكلف جدا. فالاولى الاستدلال له [10] بغير ذلك من المستفيضة مما [11] تقدم أكثرها، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة [12] الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع: " لي منه الخمس مما يفضل عن

[1] الانتصار: 86.
[2] مجمع الفائدة 4: 317.
[3] المعتبر 2: 627.
[4] المدارك 5: 385، وفيه: مذهب الاصحاب.
[5] المنتهى 1: 550، وفيه: ذهب إليه علماؤنا.
[6] ذخيرة المعاد: 483، وفيه: مذهب الاصحاب.
[7] شرح المفاتيح (مخطوط): 95.
[8] في هامش " م ": بعد (ظ).
[9] الوسائل 6: 354، الباب 12 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1 و 2.
[10] ليس في " ج ": له.
[11] في " ف " و " م ": ما.
[12] في الصفحة: 182.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست