responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
الاجماعات في لفظ الكنز، الذي قد عرفت [1] أنه عندهم: " المال المذخور "، من غير تقييد بالنقدين، وفي صحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [2]. نعم ظاهر المحكي عن جماعة [3]، اختصاصه بالنقدين، حيث لم يذكروا غيرهما، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء [4] فجعل ما عداهما لقطة، وتبعه بعض المعاصرين [5] متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية، بحملها على المماثلة في النوع [6]، وهو ضعيف، لظهورها في المقدار، كما أعترف به في الرياض [7]، ناسبا له إلى الاصحاب، ويؤيد ذلك: ورود مرسلة [8] بمضمونها صريحة في المقدار. اعتبار النصاب في الكنز ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة [9] دعوى

[1] في الصفحة: 131.
[2] الوسائل 6: 343، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[3] مثل الشيخ في المبسوط 1: 236، والحلي في السرائر 1: 486، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 148.
[4] كشف الغطاء: 360.
[5] المستند 2: 74.
[6] في " ف ": الفرع.
[7] الرياض 5: 249.
[8] الوسائل 6: 346، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
[9] لم نعثر على الاتفاق بعينه. نعم، ادعي الاجماع واللاخلاف، انظر مجمع الفائدة 4: 304، والحدائق 12: 332، والمستند 2: 78، والجواهر 16: 26.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست