الاجماعات في لفظ الكنز، الذي قد عرفت [1] أنه عندهم: " المال المذخور "، من غير تقييد بالنقدين، وفي صحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " [2]. نعم ظاهر المحكي عن جماعة [3]، اختصاصه بالنقدين، حيث لم يذكروا غيرهما، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء [4] فجعل ما عداهما لقطة، وتبعه بعض المعاصرين [5] متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية، بحملها على المماثلة في النوع [6]، وهو ضعيف، لظهورها في المقدار، كما أعترف به في الرياض [7]، ناسبا له إلى الاصحاب، ويؤيد ذلك: ورود مرسلة [8] بمضمونها صريحة في المقدار. اعتبار النصاب في الكنز ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة [9] دعوى [1] في الصفحة: 131. [2] الوسائل 6: 343، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3. [3] مثل الشيخ في المبسوط 1: 236، والحلي في السرائر 1: 486، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 148. [4] كشف الغطاء: 360. [5] المستند 2: 74. [6] في " ف ": الفرع. [7] الرياض 5: 249. [8] الوسائل 6: 346، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6. [9] لم نعثر على الاتفاق بعينه. نعم، ادعي الاجماع واللاخلاف، انظر مجمع الفائدة 4: 304، والحدائق 12: 332، والمستند 2: 78، والجواهر 16: 26.