responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
الاجماع أو الاتفاق. والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة، وحكي عن الصدوق في الامالي: أنه دينار واحد [1]، وهو وإن حكي عن الغنية [2] مدعيا عليه الاجماع إلا أنه شاذ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، قال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " [3]. وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا، خلافا لظاهر جماعة [4] فخصوها بالدينار، وحمله غير واحد [5] على إرادة المثال. والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر [6] في المعدن [7]، وفاقا

[1] الامالي: 516، المجلس الثالث والتسعون.
[2] الحاكي هو صاحب الجواهر (16: 26) واستغربه فيه، لكن ما في الغنية يخالفه حيث قال: ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع المتكرر، انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 507.
[3] الوسائل 6: 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2، مع اختلاف في التعبير.
[4] منهم المحقق في الشرائع 1: 179، والعلامة في التحرير 1: 74، والشهيد في اللمعة: 54.
[5] مثل المحقق السبزواري في الكفاية: 43، والمحدث البحراني في الحدائق 12: 332، والسيد الطباطبائي في الرياض 5: 249.
[6] في الصفحة: 129.
[7] في هامش " م " هكذا: من قوله: " عرفا " إلى لفظ " المعدن " كان مشطوبا عليه في نسخة الاصل.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست