responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 162
[ (مسألة 372): إذا أفاض الحاج من عرفات فالاحوط ان يبيت ليلة العيد في المزدلفة وان كان لم يثبت وجوبها [1]. ] وبالجملة: لا دليل على جواز الوقوف على الجبل الذي هو من حدود المشعر. نعم: أو ارادوا من الجبل (المأزمين) كما حمل صاحب الجواهر عبارة المحقق على ذلك فلا بأس به وان كان بعيدا ولكن كلام صاحب الوسائل صريح في ان الجبل المذكور في عنوان الباب غير المأزمين لانه ذكر الجبل في قبال المأزمين. ثم ان بعض الاعلام استشكل في جواز الوقوف في المأزمين لخروجه عن الموقف وقال: لان الوقوف بالمشعر من الاركان فكيف يسوغ تركه بمجرد كثرة الناس والمضايقة. ولا يخفى ان ما ذكره من أوضح موارد الاجتهاد في مقابل النص فان الاحكام تعبدية ولا مانع من كون الموقف موقفا عند الامكان وعدم الزحام واما عند الزحام والضيق يكون الموقف أوسع وليس وجوب الوقوف في المزدلفة من الاحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص.

[1] هل الواجب من الوقوف في المشعر هو الوقوف بين الطلوعين فقط، أو يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة أيضا وان لم يكن تركه عمدا يوجب الفساد. المشهور هو الاول واختاره صاحب الجواهر ونسبه إلى ظاهر الاكثر.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست