واستدل أولا بالتأسي [1]. وفيه: ان التأسي لا يدل على الوجوب وانما يدل على عدم المنع واستدل ثانيا بعدة من الروايات. منها: صحيحة معاوية بن عمار عن الحلبي: (ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة) [2]، فان المستفاد منها عدم التجاوز عن الحياض ليلة العيد فيظهر منها لزوم المبيت وانما المنهي التجاوز إلى الحياض. وفيه: ان التجاوز إلى الحياض ليلة العيد (بان يذهب إلى الحياض قليلا ثم يرجع إلى المشعر) جائز بالضرورة ومن قال بوجوب المبيت لا يمنع عن هذا المقدار من التجاوز فالتجاوز إلى الحباض بعنوانه ومستقلا غير محرم قطعا فحينئذ يمكن ان يكون النهي عن التجاوز لاجل درك الوقوف بالمشعر وخوف فوت الموقف. مضافا إلى أنه لا دلالة في الصحيحة على وجوب المبيت حتى مع قطع النظر عما ذكرنا وذلك فان النهي عن التجاوز إلى الحياض لا يدل على وجوب المبيت إذا يمكن ان يفيض من عرفات ويبيت في الطريق قبل الوصول إلى المشعر فيصدق عليه أنه غير متجاوز على الحياض. ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: (اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت الحديث) [3] فان المستفاد منها المفروعية عن المبيت ليلة العيد. [1] الجواهر: ج 19 ص 73. [2] الوسائل: باب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر ح 3. [3] الوسائل: باب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .