responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 98
[ (مسألة 227): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالاحوط ان يكفر بدم شاة [1]. ] فحمل الرواية على هذه الصورة حمل على الفرد النادر. ثانيهما: لو قيدنا التقبيل في صحيح الحلبي بالامناء ينافي صدر الرواية لان مقتضى الصدر ثبوت الكفارة على المس بشهوة فقال: فيه دم شاة ثم سأله عن القبلة فقال: هذا اشد ينحر بدنة ومقتضاه ان التقبيل في نفسه اشد ولو حملناه على صورة الامناء فلازمه اشديته لاجل الامناء لا لاشدية نفس القبلة مع ان الظاهر ان التقبيل بنفسه اشد فلو كان في التقبيل وحده بدون الامناء شاة لكان حكمه متحدا مع الصدر مع ان الظاهر حكمه يختلف عن الصدر لكونه اشد في نفسه عن المس، فالحكم بالبدنة أو جزور ان لم يكن اقوى فلا ريب في كونه احوط. واما التقبيل بلا شهوة فعليه دم شاة كما ورد في صحيح مسمع.

[1] يدل على ذلك روايتان: الاولى: ما رواه الشيخ عن زرارة في حديث انه سأل أبي جعفر (ع) عن رجل قبل امرأته، وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده) [1]. الثانية: ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)، ومضمونها لا يختلف عن الاولى ولكن الاولى ضعيفة [1] الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست