responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 99
[ - 4 - مس النساء (مسألة 228): لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة، فإذا لم يكن ] بعلي بن السندي الواقع في السند واما الثانية فهي صحيحة سندا [1] ولا مانع من العمل بها والافتاء بمضمونها فيكون المقام نظير الرجل المحل إذا جامع زوجته المحرمة من ثبوت الكفارة عليها ولكن على الرجل ان يغرمها وكذا المولى المحل إذا جامع امته المحرمة إلا انه مع ذلك احتطنا في المتن ولم نفت بمضمونها وذلك، لشذوذ الرواية واعراض الاصحاب باجمعهم عنها ونحن وان لم نر الاعراض مسقطا للحجية ولكن ذلك في اعراض المشهور لا في الاعراض المطبق واعراض الجميع بحيث لم يفت احد من الاصحاب بمضمونها اصلا فان ذلك يوجب سقوط الرواية عن الحجية. على انه لا موجب للكفارة في المقام اصلا ولا يقاس بجماع المحل زوجته المحرمة وذلك لان الجماع محرم عليهما فإذا احل الزوج فالحرمة باقية بالنسبة إلى المرأة المحرمة، وهذا بخلاف التقبيل فان الحرمة ثابتة على الرجل المحرم فقط، اما تقبيل المرأة المحرمة زوجها فليس فيه شئ لاختصاص النصوص المانعة بتقبيل الرجل المحرم زوجته والكفارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم، ولا تثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها. فإذا خرج الرجل من الاحرام واحل من كل شئ فلا مانع له من التقبيل، فلابد من رد علم هذه الرواية إلى اهلها، وقد عرفت انه لم يفت احد فيما نعلم بمضمونها.

[1] الوسائل: باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست