responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 143
[ (مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والاحوط لزوم الكفارة عليه، ولو كان لبسه للاضطرار [1] ] بجواز لبس السروال لها

[1]. [1] لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصة الممنوعة كان عليه كفارة دم شاة. وتدل عليه الروايات وفي بعضها إذا لبس المحرم القميص، وفى البعض الآخر إذا لبس ثوبا لا ينبغى له ان لبسه
[2] والحكم متسالم عليه عند الفقهاء. انما الكلام فيما إذا لبسه اضطرارا كالبرد والمرض أو تقية كما إذا ترك الاحرام من وادى العقيق تقية من العامة، فهل عليه الكفارة ام لا؟. قد عرفت ان الجاهل والناسي ليس عليهما شئ للروايات العامة والخاصة واما المضطر فالمعروف والمشهور الحاقه بالعالم بل ادعى عليه الاجماع فان تم الاجماع فلا كلام ولكن الجزم به مشكل ولا يطمئن بكون الاجماع المدعي اجماعا تعبديا يكشف عن قول المعصوم (ع) بل يظهر من المجمعين انهم استندوا إلى الروايات كصحيح ابن مسلم (قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب [1] الوسائل: باب 50 من أبواب تروك الاحرام.
[2] الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست