responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 144
من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء) [1] وقد حملوا الحاجة على الاضطرار، والفداء كما يظهر من الروايات اخر دم شاة. وفيه: ان الحاجة اعم من الاضطرار لصدقها على الحاجة العرفية اي الغاية العقلائية وان لم تبلغ مرتبة الاضطرار فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه وكذا صحيحة زرارة مطلقة من حيث الضرورة وعدمها لقوله: (ومن فعله متعمدا فعليه دم) [2]. وأما في خصوص مورد الاضطرار فقد دل حديث رفع القلم الوارد فيه الاضطرار على رفع الاثر أو اضطر إلى ذلك الشئ، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان، ولكن حيث ان المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنيا على الاحتياط. ثم ان صاحب الجواهر [3] استدل لهم بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [4] والمراد بقوله تعالى: (نسك) دم شاة كما في النص [5] فدلت الآية على وجوب الدم لمن كان مريضا وهو من مصاديق الاضطرار وفيه ما لا يخفى، فان الآية اجنبية عن المقام بالمرة لو وردها مورد الاحصار

[1] الوسائل: باب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
[2] الوسائل: باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4.
[3] الجواهر: ج 20 ص 404.
[4] البقرة: الآية 196.
[5] الوسائل: باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست