responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 106
[ فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور واما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فامنى فلا كفارة عليه [1]. ]

[1] النظر إلى الزوجة إذا لم يكن عن شهوة ولم يكن موجبا فخروج المني فلا اشكال فيه اصلا، وقد دلت عليه النصوص الدالة على جواز ضمها وانزالها من المحمل ونحو ذلك وكذا يدل عليه صحيح الحلبي [1]. واما إذا كان عن شهوة فامنى فلا ريب في الحرمة وثبوت الكفارة عليه، ويدل على الحرمة ما دل من النصوص على حرمة جميع الاستمتاعات بالنساء كقوله (ع): (احرم لك شعري وبشري ولحمي من النساء والثياب إلى آخر الدعاء) فان المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة ويدل عليها أيضا ملازمة ثبوت الكفارة للحرام في خصوص المقام، فانه وان لم نقل بالملازمة بين الامرين في هذا المقام ولكن لابد من الالتزام بها في خصوص المقام، وذلك لان الكفارة في المقام ثابتة وهي جزور كما في صحيحة مسمع وبدنة كما في صحيحة معاوية بن عمار وهما شئ واحد على ما عرفت، والمستفاد من صحيحة أبي بصير المتقدمة ان الحكم بالكفارة انما جعل لاجل ارتكاب الحرام وهو النظر إلى ما لا يحل له، فيستكشف من ذلك ان النظر [1] الوسائل: باب 83 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست