responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 107
عن شهوة مع الامناء محرم شرعا. واما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن فمحرم شرعا أيضا لما دل على حرمة مطلق الاستمتاع بالنساء، ولكن لا كفارة عليه لمفهوم قوله: في صحيحة أبي سيار (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى عليه جزور) ومفهومه من نظر إليها بشهوة ولم يمن فليس عليه جزور، وكذلك يدل على ذلك مفهوم ذيل صحيح معاوية بن عمار (في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة) فان المفهوم من ذلك ان لم ينزل ليس عليه شئ. واما عدم ثبوت الكفارة في مورد النظر عن غير شهوة فيدل عليه صدر صحيح معاوية بن عمار (عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو امذى وهو محرم، قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه) وقد حمله الشيخ على صورة عدم الشهوة وهو الصحيح وإلا لكان منافيا للذيل (في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة) فمدلول صدر الصحيحة ان من نظر إلى امرأته بلا شهوة ليس عليه شئ وان سبقه المني بلا اختيار، ومدلول الذيل ان من نظر إليها بشهوة عليه بدنة فالذيل قرينة قطعية على ان المراد بالصدر النظر إلى الزوجة بلا شهوة، ويستفاد عدم ثبوت الكفارة للنظر بلا شهوة من مفهوم قوله: (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) كما في صحيحة أبي سيار. فتحصل: ان النظر إذا كان عن شهوة واستعقب المني فمحرم شرعا وعليه الكفارة وان كان النظر عن شهوة بلا امناء فمحرم شرعا ولا كفارة عليه وان لم يكن عن شهوة وامني بلا اختيار فجائز ولا


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست