responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 100
[ المس عن شهوة فلا شئ عليه [1]. ]

[1] يدل على حرمة مس الزوج زوجته عن شهوة ما تقدم من الروايات الدالة على حرمة مطلق الاستمتاع بالنساء وطيا وتقبيلا، ولمسا ونظرا بشهوة [1]. ويستفاد ذلك أيضا من عدة روايات. منها: صحيحة الحلبي (المحرم يضع يده على أمرأته قال: لا بأس قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فانه اراد ان ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه ادركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا ان يكون طلب ذلك)
[2]. ومنها: صحيح سعيد الاعرج انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم فقال: لا بأس إلا ان يتعمد، وهو احق ان ينزلها من غيره)
[3]. والضم ونحوه من مصاديق المس. واما إذا كان المس عن غير شهوة فلا يحرم ولا كفارة عليه، فالعبرة بالمس عن شهوة فان كان عن شهوة فلا يجوز وعليه الكفارة وان لم يكن عن شهوة فيجوز وليس عليه الكفارة ويدل على كلا الحكمين صحيح مسمع أبي سيار، (قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة (إلى ان قال): ومن مس امرأته [1] الوسائل: باب 13 و 14 من أبواب الخلق؟ والتقصير.
[2] الوسائل: باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5.
[3] الوسائل: باب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست