responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 114
[ (مسألة 69): إذا اسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج واما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه [1]. ]

[1] إذا اسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الحج لفعلية موضوعه كما لو استطاع بعد اسلامه، واما لو زالت استطاعته ثم اسلم فهل يجب عليه الحج متسكعا باعتبار استطاعته السابقة ام لا يجب. المشهور هو الثاني لا لحديث الجب المعروف [1] فانه ضعيف سندا بل لقيام السيرة القطعية من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الائمة (عليهم السلام) على ان من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات. وربما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحج ويقال: بان الحج من الواجبات غير الموقتة فلا يتصور فيه قضاء ولا تخلف عن وقته فمتى اسلم يجب عليه الحج لبقاء وقته فلا يجري فيه حديث الجب عما قبله ولا السيرة، نظير ما لو اسلم الكافر اثناء الوقت فانه تجب عليه الصلاة. وفيه: ان الحج وان لم يكن من الواجبات الموقتة ولا يتصور فيه القضاء عما فات على نحو الواجبات الموقتة ولكن لا ريب في ان موضوعه الاستطاعة ويرتفع الحكم بارتفاع موضوعه كما ان فعليته بفعلية موضوعه، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحج بزوال الاستطاعة لارتفاعه بارتفاع موضوعه حتى في مورد المسلم الذي اهمل حتى زالت استطاعته [1] مسند أحمد: ج 4 ص 199.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست