responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 519
[ والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط بل لابد من التلفظ، لكن يكفي كلما افاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص، وان كان الاولى التعيين مما في الاخبار [1]. الثاني: من واجبات الاحرام: التلبيات الاربع [2] والقول بوجوب الخمس، أو الست ضعيف. ] النفى والاثبات واردان في مورد واحد، وبعد التعارض والتكافؤ، يحكم اطلاق الروايات الدالة على وجوب الحج في السنة القادمة. فتحصل من جميع ما تقدم: انه لادليل على ما ذكروه من الفوائد فلا محيص الا عن الالتزام بان فائدة الاشتراط ادراك الثواب بذكر الشرط في عقد الاحرام فهو مستحب تعبدي في نفسه ودعاء مأمور به في الاخبار يترتب على فعله الثواب، ودعاء يعلم المحرم باستجابته لانه لو احصر ومنع عن اتيان الاعمال يحله الله تعالى

[1] لابد من ابراز هذا الاشتراط بمبرز ومظهر في عقد الاحرام والغالب هو اللفظ، ومجرد القصد القلبي غير كاف في صدق الاشتراط كما هو الحال في سائر موارد الاشتراط فان الشرط ربط شئ بشئ آخر ومجرد النية لا يوجب الارتباط ما لم يظهره بمبرز، نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص بل يكفي كلما افاد هذا المعنى وان كان الاولى قراءة الادعية المشتملة على ذكر الشرط.
[2] لا ينبغي الريب في وجوب التلبيات بل وجوبها من جملة القطعيات، وإنما وقع الخلاف في صورتها وكيفيتها على أقوال:

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست