responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 512
تطبيق فعل الامام على مورد السؤال فظاهر الصحيحة هو الاحلال بالحصر سواء اشترط ام لم يشترط وسواء بعث بالهدي ام لا لا انه لا منافاة بين حصول الاحلال بالحصر وثبوت الهدي وان كان محلا من حيث الاعمال فهذه الفائدة غير مترتبة على الاشتراط. فتحصل: ان مقتضى الجمع بين الادلة انه بالحصر يحل ويخرج من حرمة الله التي أوجبت عليه اتمام الحج أو العمرة ولا يجب عليه اتمام الاعمال ولا ينافي ذلك وجوب الهدي عليه واحلاله من التروك ببلوغ الهدي. ومما ذكرنا تعرف ضعف الاستدلال بالصحيحة على الاحلال بالاشتراط وسقوط الهدي، لعدم ذكر الشرط في مورد الرواية. ومن جملة فوائد اشتراط الاحلال، تعجيل التحلل بالاحصار ولكن الهدي لا يسقط كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب كالمحقق في الشرائع وتبعهم صاحب الجواهر. اقول: ان كان المراد من تعجيل التحلل حصول الاحلال قبل الذبح كما هو ظاهر المتن، فهذا مما لا دليل عليه، وان كان المراد به - على ما يظهر من كلماتهم - حصول الاحلال بعد الذبح في المكان الذي احصر فيه وعدم لزوم انتظار الذبح ويوم النحر، فقد استدل له بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: (ان الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست