responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 511
برواية حمزة كما في الكافي فان المراد من الحابس حينئذ هو الله تعالى ومن المحبوس هو الشارط على نفسه الذي كان مرجع الضمير حسبما عرفت. ثم ان مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والآية الكريمة والروايات الدالة على بلوغ الهدي وبعثه إلى محله وذبحه، هو حمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث اعمال الحج والعمرة، بمعنى انه من أحصر لا يجب عليه اتيان الاعمال لا انه يحل من جميع الجهات حتى من جهة التروك والمحرمات، فيبقى محرما ويحرم عليه التروك إلى ان يبلغ الهدى محله ثم يحل ويحلق رأسه، بل نفس الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى لان الحبس انما يكون بالنسبة إلى الاعمال والافعال الوجودية واما التروك فأمور عدمية فلا حبس بالنسبة إليها. الرواية الثالثة: صحيحة البزنطي قال: (سئلت أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغلك قول أبي عبد الله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك) [1] فانها تدل على الاحلال بالحصر والمنع عن اتيان الاعمال لاجل كسر الساق مطلقا سواء اشترط الحل ام لم يشترط ومجرد الاستشهاد بقول الصادق (ع) واشتراطه الاحلال لا يدل على ان مورد السؤال كان من الاشتراط بل احلاله عند الحبس والحصر في مورد الاشتراط من صغريات الحلال بالحصر ولعله (ع) لذلك استشهد بقول الصادق (ع): لا لاجل

[1] الوسائل: باب 1 من الاحصار والصد ح 4.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست