responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 431
الثاني: ما لو كان له عذر عن أصل انشاء الاحرام والنية له من مرض أو اغماء أو ما شاكلهما أما الفرع الاول: فقد ذكر انه يجزيه النية والتلبية وإذا زال عذره نزع ثيابه ويلبس ثوبي الاحرام. وللمناقشة في ذلك مجال. فان ما ذكره بالنسبة إلى نزع ثبابه المخيطة بعد ارتفاع العذر وان كان صحيحا، لان لبس المخيط حرام على المحرم حدوثا وبقاءا فمتى زال العذر يحرم عليه لبس المخيط. ولكن بالنسبة إلى لبس ثوبي الاحرام بعد ارتفاع العذر فوجوب لبسهما بعد البرء وزوال العذر مبني على وجوب لبسهما حدوثا وبقاءا. وأما بناءا على وجوب لبسهما حدوثا فقط - يعني عند النية والتلبية - وعدم وجوب استدامة لبس الثوبين وجواز نزعهما لغرض من الاغراض كما صرح بذلك في مسألة السابع والعشرين من فصل كيفية الاحرام فلا يجب عليه حينئذ لبسهما بعد البرء وزوال الاضطرار، فان لبسهما في الاول غير واجب للعذر فكذلك لا يجب لبسهما بعد ارتفاع العذر لعدم وجوب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز له ان بيقى عاريا إذا أمن من الناظر المحترم وأما الفرع الثاني: وهو مالو كان له عذر عن أصل انشاء الاحرام من الميقات لمرض أو اغماء ثم زال، ففي المتن انه يجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن والا كان حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه على تفصيل تقدم قريبا. ثم ذكر المصنف وان تمكن من الرجوع والابتعاد بالمقدار الممكن وجب، وستعرف ان الرجوع والعود بالمقدار الممكن لادليل عليه.


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست