responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
احتاط في المقام وان قوي القول الثاني، لاريب ان الاحتياط حسن على كل حال، وانما البحث فيما يقتضيه الادلة. ومنشأ الاختلاف إختلاف الروايات، قيل: ان بعضها يدل على الاكتفاء بالتمكن من المشي، وعدم اعتبار وجود الراحلة إلا مع الحاجة إليها. وعدة منها تدل على اعتبار الراحلة مطلقا، بل بعضها صريحة في ذلك، أو في غاية الظهور. فمنها: صحيحة الخثعمي (قال: سأل حفص الكناسى أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟، قال: نعم). ومنها معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله - ع - (قال سأله رجل من اهل القدر فقال: يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك انما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن) [1]. وهذه الرواية كالنص في ان الاستطاعة المعتبرة انما هي من حيث الزاد والراحلة، وعدم الاكتفاء بمجرد القدرة على المشي. ولا مناقشة في السند إلا في محمد بن أبي عبد الله الذي هو من مشايخ الكليني، فقد قيل: انه لم يوثق ولكن قد ذكرنا في معجم الرجال

[1] الوسائل: باب 8 وجوب الحج ح 4 - 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست