responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78
على ذلك، ولا تزيد على حكم العقل، فان الاستطاعة المذكورة فيها، هي القدرة والتمكن، فالآية ارشاد إلى ما حكم به العقل ويكون الحج بمقتضى العقل، والاية المباركة - واجبا عند التمكن والقدرة. نعم يرتفع وجوبه فيما إذا كان حرجيا، لانه منفي في الشريعة المقدسة، كساير الواجبات الشرعية. والحاصل: لو كنا نحن والعقل، والآية الشريفة، لكان حال الحج حال بقية الواجبات الالهية، من اعتبار القدرة فيه، وارتفاع وجوبه عند الحرج. هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل، والآية. وأما بحسب الروايات الواردة في المقام، فالاستطاعة المعتبرة في الحج اخص مما يقتضيه العقل والآية، حيث فسرت الاستطاعة في جملة من الروايات بالزاد والراحلة ومن ثم وقع الخلاف في الاستطاعة المفسرة في الروايات، فذهب جماعة من المتأخرين إلى ان اشتراط الزاد والراحلة، مختص بصورة الاحتياج اليهما، ولو كان قادرا على المشي من دون مشقة خصوصا إذا كانت المسافة قريبة، فلا يعتبر وجود الراحلة، فالاستطاعة المذكورة في الروايات اريد بها المعنى اللغوى، وتخصيصها بالزاد والراحلة مطلقا، لا وجه له، وانما يشترطان في حق المحتاج اليهما، ويظهر من صاحب الوسائل اختيار هذا القول، لاخذ الحاجة في عنوان اخبار المقام [1]. وذهب القدماء، وجماعة من المتأخرين: انهما معتبران مطلقا حتى في حق من كان متمكنا من المشي، وقادرا عليه من دون مشقة خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة، فلو حج ماشيا من دون وجود الراحلة، لا يجزي حجه عن حجة الاسلام وأما المصنف - ره - فقد

[1] الوسائل: باب 8 من وجوب الحج.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست