responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42
[ الخطأ، وجوه لا يبعد قوة الاخير، أما لذلك، واما لا نصراف أدلتها عن الصبي. لكن الاحوط تكفل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الاقوى. لان قوله (ع) عمد الصبي خطأ مختص بالديات والانصراف ممنوع، وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا. ] القتل عمدا، ويعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذي ليس له إلا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الاحكام فغير مشمول لهذه الجملة بل لاجل عدم تحقق العمد. بل الوجه في عدم وجوب الكفارات على الصبى، ان كل حكم إلزامي مترتب على فعل الصبى مرفوع بحديث رفع القلم وعدم جريه عليه، ومقتضاه انه لا يلزم بشئ، وهذه الامور المترتبة على أعمال الحج من قبيل التكليف، والحكم التكليفي مرفوع عن الصبى لحديث رفع القلم. وقد يستدل على ذلك بان أدلة الكفارات منصرفة عن الصبى، لان الكفارات في الحقيقة تأديب، وعقوبة، والصبى لا عقوبة على مخالفته. وتشكل بان الكفارات ليست كلها كذلك، بل تثبت في غير صورة التأديب أيضا، كالتستر الاضطراري والتضليل الاضطراري ونحو ذلك. والحاصل: لا تثبت الكفارات لا على الولي ولا على الصبى، فان ثبوتها على الولي بلا موجب، وثبوتها على الصبي مرفوع بحديث رفع القلم.


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست