responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41
لان عمد الصبي وخطأه واحد، لان هذه الجملة أجنبية عن أمثال، المقام، وإنما تختص بباب الديات والجنايات، وتوضيح ذلك: ان هذه الجملة وردت في روايتين. الاولى: صحيحة محمد بن مسلم (عمد الصبي وخطأه واحد) [1] الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) [2] والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الاولى ناظرة إلى باب الديات والجنايات، والمستفاد من الروايتين ان كل مورد، وعمل واحد إذا كان له حكمان، حكم على العمد، وحكم على الخطاء، يعنى هذا الفعل على تقدير صدوره عمدا له حكم، وعلى تقدير صدوره خطأ له حكم آخر، فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ لا حكم العمد، وأما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلا وكان الاثر مترتبا على صورة العمد فغير مشمول للروايتين، لان ظاهر صحيح محمد بن مسلم ان الخطاء بعنوانه له حكم خاص، وأما إذا كان الحكم مختصا بصورة العمد، ولم يكن للخطأ فيه حكم فلا يشمله الخبران ولذا لاريب في بطلان صلاة الطفل بالتكلم العمدي، ولا مجال لتوهم عدم البطلان بدعوى: ان عمد الصبي، وخطأة واحد، وكذا لاريب في بطلان صومه إذا أفطر عمدا. وبالجملة قوله (ع) (عمد الصبي خطأ) يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الاحكام، انما هو في باب الجنايات والديات، فإذا جنى الصبي عمدا يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب

[1] الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ح 2.
[2] الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ح 3.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست