responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40
قتل صيدا فعلى أبيه) [1] فان المستفاد منه كون الكفارة على الولي أبا كان أم غيره إذ لا خصوصية للاب بل الاب انما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي فخصوصية الاب تلغى، وقد عرفت انه يظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة وفيهم أبوه، ومن الواضح أن الاب حينئذ يتكفل شؤون الطفل، ويقوم بأمره، وإحجاجه، ونحو ذلك، فطبعا تكون كفارة الصيد عليه لانه قائم بأمره، فلا وجه لما حكى عن العلامة من انها يجب في مال الصبي لانه اجتهاد في مقابل النص. فدعوى ان الكفارة ثابتة في مال الطفل، لان ذلك من قبيل الاتلاف، والضمانات، كما إذا أتلف الصبي مالا، فانه يضمن ويثبت على ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما عن العلامة، لا تخلو من الغرابة لان ثبوت الكفارات ليس من باب الضمان، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ولا موجب لثبوت ذلك على الطفل سواء كانت هناك رواية أم لا، مضافا إلى النص الصريح الدال على أنها على أبيه ولعله (قده) لم يطلع على الرواية. كما لا وجه لما عن ابن ادريس (رحمه الله) من عدم ثبوت الكفارة أصلا لا على الطفل ولا على وليه بعد ما دلت الصحيحة على أنها على أبيه، فلا ينبغى الريب بالنسبة إلى كفارة الصيد وانها على الولي. وأما الثاني: وهو بقية الكفارات، كما إذا ليس المخيط اختيارا أو استظل، ونحو ذلك، فالظاهر عدم وجوبها على الولي، لانه بلا موجب، والنص المتقدم الدال على أنها على أبيه، خاص بكفارة الصيد، فلا يقاس غيره به، بل هو قياس مع الفارق، لان الصيد له أهمية بخلاف بقية الكفارات، كما لا تجب على الصبي نفسه، لا

[1] الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست