[ (مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الاخبار [1] بل وكذا الصبية وان استشكل فيها صاحب المستند. ] في مقام بيان أمر أخلاقي، فيكون الاسيتذان من جملة الآداب والاخلاق. ومما يؤكد سقوط الرواية عن الحجية قول الصدوق في العلل، فانه بعد ما ذكر الخبر، قال: جاء هذا الحديث هكذا (ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شئ من ترك الطاعات) [1]. هذا، ولو استلزم السفر إلى الحج أذيتهما، حرم السفر لدلالة بعض الآيات الشريفة، وجملة من الروايات على حرمة إيذائهما، فيختص السفر المحرم حينئذ بصورة علم الابوين، فإذا لم يعلما به لا يحرم لعدم أذيتهما حينئذ. هذا كله فيما إذا استلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطريق، ونحو ذلك من لوازم السفر، وأما إذا فرضنا أن الحج لا يستلزم السفر كالاطفال الموجودين في نفس مكة المكرمة، فلا مقتضى للاستيذان (فتأمل) أو الاطفال المستصحبة في القوافل. [1] لا خلاف في استحباب إحجاج الصبي، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات المعتبرة، وقد عقد في الوسائل بابا مستقلا لذلك [2]. [1] العلل: الجزء 2 باب: 115 ح 4. [2] الوسائل: باب 17 من أبواب أقسام الحج.