ثم ان المشهور لم يفرقوا بين الصبي، والصبية، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، وإلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فان مورد الروايات الدلالة على الاحجاج انما هو الصبي، وأما الصبية فلم ترد في الروايات، وأما ما يظهر من بعض الروايات (أن الجارية إذا طمثت فعليها حج الاسلام وان كانت قد حجت قبل البلوغ) [1]، فهو ناظر إلى حج الصبية بنفسها وغير ناظر إلى استحباب الاحجاج بها. وبعبارة أخرى المستفاد من تلك الروايات رجحان حج الصبية بنفسها، والروايات الواردة في الاحجاج موردها الصبي ولا تشمل الصبية. هذا ولكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات، مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه (قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان معي صبية صغارا وانا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون، قال: إبت بهم العرج فليحرموا منها) [2] فان الصبية وان كانت جمعا للصبي وجمع الصبية الصبايا، إلا أن المتفاهم العرفي من الصبية الصغار من الاولاد أعم من الذكر والانثى. وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضا [3]. [1] الوسائل: باب 12 من ابواب وجوب الحج. [2] الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح: 7. [3] الوسائل: باب 17 أقسام الحج ح 1.