responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 284
[ فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف. وهل للزوج - مع هذه الحالة - منعها عن الحج باطنا إذا امكنه ذلك وجهان في صورة عدم تحليفها. واما معه فالظاهر سقوط حقه [1]. ] دعواه وليس له ان يمنعها عن حجها. وربما يقال: ان الدعوى المذكورة فيها جهتان: الاولى: لحاظ الخوف وعدمه ويكون الزوج مدعيا والزوجة منكرة الثانية: لحاظ استحقاق النفقة وعدمه، فان المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر ولكن الزوج يدعي الخوف ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر فكل واحد يطالب ويدعي شيئا فالمقام من باب التداعي. وفيه: ان الدعوي الثانية ليست في عرض الدعوى الاولى بل هي في طولها ومترتبة عليها وانما تطالب بالنفقة لان سفرها سفر من لا خوف فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الاولى. ووجوب الانفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الاولى وعدمه فالدعوى الثانية ليست دعوى مستقلة في عرض الدعوى الاولى ليكون المقام من التداعي.

[1] هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحج باطنا بان يعمل عملا حتى لا تتمكن من السفر؟ ذكر (قده) ان فيه وجهين في صورة عدم تحليفها وأما لو احلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا. اقول: تارة يفرض ان الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها فحينئذ يصدق قولها وليس للزوج منعها عن السفر

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست