responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 283
عليها، وحاله من هذه الجهة كالاجانب في عدم تأثير خوفه نظير ما إذا كان الزوج خائفا من اغتسالها ولكن هي غير خائفة فان المتعين عليها حينئذ الغسل ولا ينتقل الامر إلى التيمم. وبالجملة: لا عبرة بخوف الزوج في تنجيز الحكم على الزوجة وانما العبرة بخوف الزوجة نفسها. وأما الثاني: وهو مالو ادعى الزوج كذب المرأة في دعواها الامن وانها خائفة واقعا. فالزوج يدعي عدم وجوب الحج عليها لحصول خوفها وهي تدعي وجوب الحج عليها وعدم خوفها فيكون الزوج مدعيا والزوجة منكرة لان الزوج يدعي تحقق الخوف لها وهي تنكر حصوله لها فالمقام من باب المدعي والمنكر أو التداعي. ولا يخفي: ان تفسير المدعي والمنكر لم يرد في شئ من الروايات وانما هو مما اصطلح عليه الفقهاء. والعبرة في تشخيص المدعي والمنكر إلى الصدق العرفي، فان الذي يطالب شخصا ويلزمه بشئ هو المدعي غالبا والمطالب (بالفتح) هو المنكر، وقد يكون المطالب (بالكسر) منكرا كما إذا طالب شخصا بدينه والمطالب (بالفتح) المديون يعترف بالدين ولكن يدعي انه دفعه إلى الدائن المطالب (بالكسر) وهو ينكر ذلك وانه لم يصل إليه المال فيكون المطالب (بالكسر) منكرا. وبالجملة تعيين المدعي والمنكر وتشخيصهما بالصدق العرفي. وأما في المقام فان الزوج يدعي كذب المرأة في حصول الامن لها فيكون مدعيا وعليه الاثبات ويرجع الامر إلى الترافع إلى الحاكم فان ثبت الدعوى لا تخرج الزوجة إلى الحج وإلا فللزوج احلافها فان حلفت فالقول قولها ولها رد الحلف إلى الزوج ولو امتنع من الحلف فلا تثبت


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست