responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 270
[ لم يجب عليه الاعادة على الاقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة ثم تاب ] قبل توبته، وحديث الجب لا يجرى فيه لانه مختص بالكافر الاصلي بحكم التبادر كما في المتن، أو ان الجب لاجل السيرة القطعية من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الائمة (عليهم السلام) وهي غير جارية في المرتد، فالقضاء واجب عليه ولا يسقط عنه شئ مما تقدم وان كان مرتدا فطريا، بناءا على اجراء حكم الاسلام عليه وقبول توبته في غير الاحكام الثلاثة: من تقسيم امواله ومفارقة زوجته وقتله وإما سائر الاحكام فتجري في حقه وتصح منه. وبالجملة: المرتد الفطري إذا تاب حاله حال سائر المسلمين لاطلاق الادلة وللقطع الخارجي بانه ليس كالبهائم، ومجرد التلبس بالكفر لا يوجب خروجه عن دائرة التكليف بالمرة. نعم يترتب عليه الاحكام الثلاثة للنص [1]. ولو احرم حال ردته وكفره ثم تاب وجب عليه الاعادة كالكافر الاصلي لفقدان شرط الصحة وهو الاسلام. ولو حج واحرم في حال اسلامه ثم ارتد ثم اسلم لم يجب عليه الاعادة. والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الاعمال السابقة علي الكفر ويكفينا اطلاق الادلة، مضافا إلى بعض النصوص الخاصة [2] وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره لقوله تعالى: (قيمت وهو كافر) [3].

[1] الوسائل: باب 1 من أبواب حد المرتد ح 3.
[2] الوسائل: باب 30 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
[3] البقرة: الآية 217.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست