responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269
[ فان مات قبل ان يتوب يعاقب على تركه ولا يقضي عنه على الاقوى لعدم اهليته للاكرام وتفريغ ذمته كالكافر الاصلي [1] وان تاب وجب عليه وصح منه وان كان فطريا على الاقوى من قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجري فيه قاعدة حب الاسلام لانها مختصة بالكافر الاصلي بحكم التبادر. ولو احرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الاعادة كالكافر الاصلي. ولو حج في حال اسلامه ثم ارتد ]

[1] ما ذكرناه في الكفار من تكليفه بالفروع وعدمه وصحة عقابه وعدمها، انما يختص بالكافر الاصلي، وإما المرتد بكلا قسميه، الفطري والملي، فهو محكوم بالحج جزما ويعاقب على تركه سواء كانت استطاعتة حال اسلامه السابق أو حال ارتداده. اما إذا استطاع حال اسلامه فلا كلام. وإما إذا استطاع حال ارتداده يجب الحج عليه أيضا بناءا على المشهور من تكليف الكفار بالفروع، وإما بناءا على ما استظهرناه من عدم تكليف الكفار بالفروع، فيختص ذلك بالكافر الاصلي، واما المرتد الذي له سابقة الاسلام فمقتضى الادلة الاولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الاصلي. نعم لا يصح منه الحج ونحوه من العبادات لتوقف صحتها على الاسلام، فان مات قبل ان يتوب يعاقب على تركه ولكن لا يقضي عنه لعدم الدليل على وجوب القضاء عنه واختصاصه بغيره، وسيأتي ان المنوب عنه يعتبر ان يكون مسلما. وان تاب وجب عليه الحج وصح منه وان كان الارتداد فطريا، سواء بقيت الاستطاعة أو زالت

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست