responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
وقد أتى بها، بل ذكرنا ان ذلك ليس من باب الاجزاء، حتى يقال: بان اجزاء الامر الندبي عن الواجب خلاف الاصل، بل ما صلاه الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين، فان الصلاة حقيقة واحدة، غاية الا مر انها تجب على جماعة كالبالغين وتستحب لجماعة آخرين كغير البالغين، وهذا بخلاف الحج، فان الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته، ومغايرتها، فأجزاء أحدهما عن الا خر يحتاج إلى دليل ولا دليل بل الدليل على العكس. بقي الكلام في اثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها، وقد ذكرنا في محله انه لا يمكن اثبات مشروعية عبادته باطلاق أدلة العبادات لانها مرفوعة عن الصبي، وانه لم يكتب في حقه شئ من الاحكام، والتكاليف، ولا يمكن أن يقال: بان الوجوب مرفوع عنه وأما الاصل الرحجان فهو باق، لعدم الامتنان في رفعه. وذلك لان المرفوع نفس الحكم بتمامه وانه لم يكتب في حقه هذا الحكم رأسا، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض، وان المرفوع هو الوجوب، والباقي هو الا ستحباب، بل ثبوت الا ستحباب يحتاج إلى دليل آخر. والظاهر ان النصوص الآمرة بالصلاة والصوم كقولهم (ع) (فمرروا صبيانكم بالصلاة) [1] تدل على المشروعية في حقه لان الامر بالامر، بشئ أمر بذلك الشئ كما ثبت في علم الاصول.

[1] الوسائل: باب 3 من ابواب اعداد الفرائض ح 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست