responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 268
[ وقت الاداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الاسلام في الوقت فوت على نفسه الاداء والقضاء، فيستحق العقاب عليه. وبعبارة اخرى كان يمكنه الاتيان بالقضاء بالاسلام في الوقت إذا ترك الاداء وحينئذ فإذا ترك الاسلام ومات كافرا يعاقب على مخالفة الامر بالقضاء وإذا اسلم يغفر له وان خالف ايضا واستحق العقاب. (مسألة 75): لو احرم الكافر ثم اسلم في الاثناء لم يكفه ووجب عليه الاعادة من الميقات، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات احرم من موضعه [1] ولا يكفيه ادارك احد الوقوفين مسلما، لان احرامه باطل. (مسألة 76): المرتد يجب عليه الحج، سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده ولا يصح منه ]

[1] لان الاسلام شرط لصحة جميع اجزاء الحج، فلو احرم كافرا لم ينعقد احرامه صحيحا لفقد شرطه فيجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام من جديد، وان لم يتمكن من العود إلى الميقات احرم من مكانه وموضعه على تفصيل سيأتي في محله (ان شاء الله) ولو ادرك احد الموقفين مسلما لا يجزي لبطلان احرامه واعماله السابقة ولا دليل على الاجتزاء بذلك، والنص انما ورد في خصوص العبد إذا ادرك احد الموقفين حرا.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست