responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
[ (مسألة 68): لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب، حتى مع ظن الغلبة عليه والسلامة. وقد يقال: بالوجوب في هذه الصورة [1]. ] وقد يستدل: للاول: بان الاستطاعة - وهي تخلية السرب - غير حاصلة وتحصيلها غير واجب. ويستدل للثاني: بان المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وازالته بالمال وجب. وكلاهما مخدوش فيه. والصحيح ان يقال: إذا كان بذل المال حرجيا يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحج، وان لم يكن دفعه حرجيا ومشقة عليه، وانما يتضرر به وينقص ماله. فحينئذ لا بد من التفصيل: بين ما إذا كان الضرر كثير ا ومعتدا به فلا يجب بذله لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الادلة. وقد قلنا سابقا ان دليل لا ضرر يجري في الحج ونحوه من الاحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم ازيد مما يقتضيه طبع الحج. وبين ما إذا كان الضرر يسيرا أو قد لا يعد عرفا من الضرر في بعض صوره كبذل خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحج فلا يبعد القول بوجوب الحج ولزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية السرب على ذلك ونظير ذلك بذل المال لاخذ جواز السفر ونحو ذلك بل ربما تعد هذه الامور من مصارف الحج، وشؤونه.

[1] الذي ينبغي ان يقال: انه قد يفرض كونه متمكنا من قتال العدو ودفعه من دون استلزام ضرر أو حرج، ويطمئن بالغلبة

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست