الاهمال والتفويت على من عمل بوظيفته. ويترتب على ذلك انه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج. ولو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه. والسر في ذلك: ان استقرار الحج لم يثبت بدليل خاص، وانما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة وقد استدل صاحب الجواهر (رحمه الله) بالروايات الدالة على أن الحج يخرج من أصل المال [1]. إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لان موردها من كان الحج واجبا عليه ولم يحج ولا يعم من أتى بوظيفته ولم يهمل ولم يدرك الحج بغير اختياره ولامر خارجي وزالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة. وقد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف وهي باطلاقها تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة، وهذه الروايات أيضا قاصرة الشمول عن المقام لان موردها التأخير العمدي والاهمال والتسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء ولكن من باب الصدفة لم يدرك الحج. [1] الوسائل: باب 25 من وجوب الحج.