responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15
ومنها رواية الفضل بن شاذان (انما امروا بحجة واحدة لااكثر من ذلك لان الله وضع الفرائض الخ [1] وبازائها روايات اخر تدل على وجوب الحج اكثر من مرة بل كل عام على المستطيع. منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: (ان الله عزوجل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام وذلك قول الله عزوجل ولله على الناس حج البيت [2]. وقد حملها الشيخ على الاستحباب جمعا بينها، وبين ما تقدم من الروايات الدالة على الوجوب مرة واحدة في تمام العمر. ولا يخفي بعده لانه خلاف ظاهر قوله (ع) (فرض الله الحج على اهل الجدة) أو صريحه خصوصا بعد استشهاده (ع) بالآية الكريمة. وقد جوز (قده) حملها على ارادة الوجوب على البدل بمعنى انه يجب عليه الحج في السنة الاولى، وإذا تركه يجب عليه في الثانية وهكذا. وهذا بعيد أيضا فان الوجوب البدلي بهذا المعنى من طبع كل واجب، فان الواجب يجب الاتيان به متى امكن، ويجب تفريغ الذمة عنه، ولا يسقط الواجب بالعصيان. وقد حملها صاحب الوسائل على الوجوب الكفائي بمعنى انه يجب الحج كفاية على كل احد في كل عام، ويشهد له ما دل من الاخبار على عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج [3]. وفيه ان ظاهر الروايات وجوبه على كل احد لا على طائفة دون طائفة اخرى كما يقتضيه الواجب الكفائي، على انه يتوقف الالتزام بالوجوب الكفائي على تعطيل الكعبة، واما لو فرضنا عدم تعطيلها ولا اقل من اداء اهل مكة الحج فلا موجب حينئذ للوجوب الكفائي.

[1] الوسائل: باب 3 من ابواب وجوب الحج ح 2.
[2] الوسائل: باب 2 من ابواب وجوب الحج حديث: 1.
[3] الوسائل: باب 4 من ابواب وجوب الحج.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست