responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 332

عن الهدي الذي كان سببا لوجوبه عليه.

(فرع): لو لم يجد الا هديا واحدا فهل يذبحه لنفسه أو عن الصبي‌

أو يتخير بين جعله لنفسه أو للصبي و يصوم عن آخر. وجوه.

و القاعدة تقتضي التخيير، و لكن مقتضى الروايات أن يذبحه عن الصبي و يصوم لنفسه، و هو الأفضل كما تقدم في رواية عبد الرحمن ابن أعين‌[1].

(فرع): لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة به لزم ذلك الولي في ماله‌

كما قاله المحقق في الشرائع، و نقل عن القواعد و النهاية و الكافي، و تقدم أيضا ما يدل على ذلك فيما رواه زرارة عن أحدهما في رجل حج بابنه- الى أن قال- و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب، و ان قتل صيدا فعلى أبيه‌[2].

و هذا لا بحث فيه، و انما ينبغي التأمل في أن المراد من الولي في الروايات هل هو الولي المصطلح عليه في الفقه حتى يشمل الحاكم و لا يشمل غير الولي الشرعي أو المراد من يتولى أمر الصبي في إحرامه، و إتيان النسك و النظارة في أعماله، و انما ذكر الأب من باب المثال لغلبة مباشرته أمر ابنه؟ الظاهر هو الثاني، و وجوب الكفارة عليه انما هو من جهة كونه السبب في ذلك، لأنه أحرم به و فرض الحج عليه لا من جهة الولاية الشرعية.


[1] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 5.

[2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست