responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 333

ثم ان وجوب الكفارة على الولي هل يختص بما إذا قتل الصبي المحرم صيدا أو يعم جميع المحرمات التي يوجب الكفارة عمدا و سهوا مثل الصيد؟

مقتضى القاعدة الأولية ان عمد الصبي خطأ، لا شي‌ء عليه أصلا لا عمدا و لا سهوا، لكن المشهور ثبوت الكفارة على الصبي إذا قتل الصيد عمدا للصحيحة المتقدمة، بل ثبوتها عليه في كل فعل محرم يوجب الكفارة على البالغ، و عدم تخصيص الحكم بقتل الصيد فقط، فان ذكر الصيد في الصحيحة انما هو من باب أنه أحد المصاديق من المحرمات، غاية الأمران ما يجب على الصبي من الكفارات انما يدفع من مال الولي لأنه السبب في ذلك، و لا يبقى وجه لما استدل به لنفي الكفارة من الوجوه الثلاثة بعد دلالة الصحيحة على ثبوتها فيما ارتكبه الصبي: منها ان أدلة الكفارة منصرفة عن الصبي، و منها ان عمد الصبي خطأ، فلا كفارة عليه في العمد فضلا عن النسيان. و القول بأن عمده خطأ في الديات لا في غيرها، مدفوع بعموم التنزيل و نفي الحكم و عدم الخطاب إليه أصلا. اللهم أن يقال: ان حكم المحرمات في المقام كالأحكام الوضعية المترتبة على أفعال الصبي أيضا، و ان لم يتوجه اليه خطاب تكليفي، و منها ان الكفارة إنما جعلت عقوبة على ما ارتكبه المحرم من العصيان و الخروج عن الوظيفة الشرعية، و لا عقوبة على الصبي الذي رفع القلم عنه حتى يحتلم، لكي يترتب عليها كفارة ليتدارك‌

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست