به غير واحد من الأصحاب، و لكن قد مر أن المراد غيره و ان هذا
الاحتمال مخالف للظاهر.
و ما روي عن سماعة في موثقة سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
أمر غلمانه أن يتمتعوا. قال: عليه أن يضحي عنهم. قلت:
فإنه أعطاهم دراهم بعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام.
قال: قد أجزأ عنهم و هو بالخيار ان شاء تركها. قال: و لو أنه أمرهم
فصاموا أجزأ عنهم.
بناء على أن المراد من الغلمان الصبيان، و لكن قد يقال: ان الظاهر
ارادة المماليك من الغلمان كما قد يقال ان القاعدة تقتضي أن يصوم الصبي فإنه من
النسك، فإذا قدر يجب عليه أن يأتي به بنفسه و لا ينوب عنه غيره كما في التلبية و
غيرها من النسك التي يأتي بها الصبي إذا قدر عليها.
و يدفع بأن الهدي انما وجب على الولي لأنه السبب لمؤنة زائدة على
الصبي، فإذا لم يتمكن من الهدي عنه يجب عليه الصوم دونه، حتى لو صام الصبي يقتضي
الاحتياط أن يصوم الولي عنه أيضا، و لا معنى للقول بأن وجوب الهدي انما هو بملاحظة
ملازمة الصبي للولي، فلا يجب الصوم على الولي إذا لم يجد هديا، و ذلك لان ملازمة
الصبي لا يلازم إحرامه، فإن الأمر و ان توجه إلى الصبي إلا أن الولي لما كان
بإحرامه للصبي سببا لوجوب الهدي عليه يجب عليه أن يذبح عنه، و إذا لم يتمكن يصوم
عنه، عوضا