فأتى بكير أبا عبد اللّه عليه السلام فسأله فقال: انما كان
ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان و تصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا لم تفعلوا فليصم عن كل
صبي منكم وليه[1].
و الرواية صريحة في أن الهدي انما يكون من مال الولي، فان لم يذبح عن
الصبي يجب عليه أن يصوم بدله، و مثلها رواية أخرى ذكرها في الوسائل.
ثم انه هل يجب الصوم على الولي بدلا عن الهدي إذا لم يجده مطلقا أو
لا يجب عليه الا إذا لم يتمكن الصبي عن الصوم، و الا فيصوم الصبي لا الولي؟ وجهان.
قال المحقق: و روي أنه إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، و لو لم يقدر
على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي.
و أورد عليه صاحب الجواهر بعدم العثور على خبر بهذا المضمون.
و لكن يمكن أن يستدل له بما روي عن زرارة عن أحدهما قال: إذا حج
الرجل بابنه و هو صغير، فإنه يأمره أن يلبى و يفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبى لبوا
عنه و يطاف به و يصلى عنه.
قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار- الخبر.
بناء على أن المراد من الكبار المميزون من الصغار، و أما الصغار
الذين يذبح عنهم فالمراد منهم غير المميزين على ما صرح