القول في وجوب التسليم مسألة: يجب على كل من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد، وذلك لا لاجل مجرد وجوب رد مال الغير إليه حتى يترتب عليه وجوب التسليم على كل منهما وإن امتنع الآخر عن التسليم، فان إمساك مال الغير ظلم، وظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر، وكما هو المحكي عن الاردبيلي واستجوده صاحب الحدائق (قدهما). ولا لاجل بناء عقود المعاوضات على تسليم كل منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر، بدعوى انه من الشروط الضمنية التي التزمه المتعاملان كما عليه جمع من المحققين، ضرورة عدم اشتمال البيع إلا على التمليك بالعوض تمليكا إنشائيا فقط بلا التزام بأمر آخر، فما قيل - من ان مساواة العوضين في القيمة وعدم العيب فيهما وتسليم كل منهما عند تسليم الآخر من الشروط الضمنية الموجبة لثبوت حق لهما في المقام ولثبوت الخيار عند التخلف - غير وجيه، لكونه مخالفا للوجدان في المعاملات ولارتكاز العقلاء. بل لان التسليم والتسلم من الاحكام العقلائية المترتبة على البيع، حتى