responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 315
ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع " بدعوى ان الشرط بينهما أياما معدودة شامل للزائد عن ثلاثه أيام ويعم ما إذا كان في بيع غير الحيوان إذا كان الشرط للمشتري بقرينة قوله: " من مال بائعه ". إذ يمكن ان يقال: إن صدر الرواية وجميع فقراته إلى قوله ذلك مخصوصة بالحيوان، وهي قرينة على ان المراد من الذيل أيضا الشرط في الحيوان، وإنما ذكر ذلك لبيان عدم الاختصاص فيه بالثلاثة، وذلك لخصوصية فيه أولا، ولظهوره في الاختصاص بخيار المشتري الذي مر حكمه في ثلاثة ايام وإلا فلو كان الحكم لخيار الشرط مطلقا لم يكن وجه فالاطلاق فيها محل إشكال (نعم) لا اشكال في استفادة أمر زائد منها بالنظر إلى الذيل وهو الشرط الزائد عن ثلاثة ايام (والانصاف) ان دعوى اختصاص الروايات جميعا بالشرط في الحيوان غير مجازفة. ولو سلم إلحاق الشرط مطلقا بالحيوان فلا ينبغي التأمل في عدم إلحاق خيار المجلس، فضلا عن سائر الخيارات، لفقد الدليل بعد كون الحكم على خلاف القواعد. وأما ما افاده الشيخ الاعظم (قده) في وجهه من قوله: أما الغبن والعيب والرؤية وتخلف الشرط وتفليس المشتري وتبعض الصفقة فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد، والحاصل ان ظاهر الرواية [1] استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى إن يصير البيع لازما على المشتري، وهذا مختص بالبيع المتزلزل من اول الامر، انتهى.

[1] راجع التعليقة (3) ص 312.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست