responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 314
المناط عرفا، بل في رواية ابن رباط [1] عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ابتداء قال: " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع " بل يمكن استفادة الخصوصية منها، إذ لو كان الحكم عاما لما كان وجه للتقييد به. وما قيل من نقل الصدوق الرواية المتقدمة بقوله عليه السلام: " حتى يصير البيع للمشتري " غير ثابت، بل الثابت خلافه، كما في الوافي مع ضبطه واتقانه والوسائل والفقيه المطبوع، فعلى هذا يكون اشتباه بعض النسخ المخالف على فرض تحققه مقطوعا به بعد ما كان الكافي والتهذيب والنسخ الاخر من الفقيه على خلافه، مضافا إلى انه على فرض صحة النسخة لا يصح إلقاء الخصوصية بعد سبق ذكر الحيوان وقوله عليه السلام: " حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ". (نعم) اختلاف النسخ على فرض تحققه يوجب الوهن في القول المقابل للمشهور في المسألة السابقة من ان مضي الخيار شرط في تحقق الملك فان عمدة المستند له هذه الرواية، والشهرة مع عدم ثوبتها لا توجب ظهور الكلام، واجتهادهم ليس حجة على غيرهم. والانصاف أن التعدي عن مورد الرواية إلى غيره غير وجيه، فالحاق خيار المجلس به في غير محله، ومجرد إطلاق الشرط عليه لا يوجب التعدي بعدما كان المراد بالشرط في الروايات هو خيار الحيوان. بل في التعدي إلى خيار الشرط في غير الحيوان أيضا كلام بعد ما كانت الروايات مختصة بالحيوان، ولم يكن له مستند إلا ذيل صحيحة ابن سنان [2] على رواية التهذيب، وهو قوله عليه السلام: " حتى ينقضي الشرط

[1] الوسائل - الباب - 5 - من ابواب الخيار - الحديث 5.
[2] راجع التعليقة
[3] ص 312.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست