responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 312
مسألة: ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من لا خيار له في الجملة حتى على القول بالتملك بالعقد، ولا يخفى أن دعوى الاجماع أو الشهرة المتعمدة في هذه المسألة في غير محلها بعد كونها اجتهادية يمكن اتكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات، كصحيحة ابن سنان فدعوى [1] أن قولهم: " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " قاعدة لا خلاف فيها على فرض صحتها لا تفيد شيئا، مضافا إلى المناقشة في صحتها. فالعمدة في المسألة بعد كونها على خلاف القاعدة على المذهب المنصور هي الروايات، وعمدتها صحيحة ابن سنان [2] وفيها " على البائع - اي الضمان - حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري " وعن التهذيب [3] زيادة قوله: " شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البائع ". بتقريب انها وإن كانت مختصة بحسب المورد بالحيوان إلا أن المستفاد منها عموم الحكم لكل خيار، خرج خيار العيب وبقي الباقي، وذلك لانه يستفاد منها أن انقضاء الخيار الذي سماه الشرط وصيرورة المبيع للمشتري - أي لزوم العقد - هو تمام الموضوع لرفع الضمان، فالضمان بحسب الفهم العرفي من الرواية إنما ثبت لاجل تزلزل العقد وكونه خياريا، من غير

[1] و
[2] راجع التعليقة [1] ص 310.
[3] ذكر صدره في الوسائل - الباب - 5 - من ابواب الخيار - الحديث 3 وذيله في الباب - 8 - منها - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست