responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 311
ثم إنه لا شبهة في ان الظاهر من قوله: " على من ضمان ذلك؟ " وقوله عليه السلام: " على البائع " هو الضمان المعهود، والحمل على الخسارة بعيد وإن استعمل فيها في بعض الرويات، وحيث إن الضمان المعهود لا يعقل في مال نفسه، فلابد وان يكون المال للمشتري حتى يصح الضمان، فيرجح احد الاحتمالين الاخيرين، أي ضمان العين المملوكة للمشتري، أو الضمان المعاوضي، أي ضمان الثمن الملوك له، وهذا الظهور يرفع ظهور الذيل لو سلم ظهور اللام في الملكية مع انه ممنوع، بل لا يستفاد منها إلا نحو اختصاص، ويصح ان يقال مع كون المبيع ملكا للمشتري: إنه يصير له بعد انقضاء الخيار، حيث انه لا يختص به بقول مطلق وبلا تزلزل إلا بعد مضى الخيار. ولو اغمض عنه وعن تحكيم ظهور الصدر على الذيل، سيما مع وضوح الحكم العقلائي بترتب الملك على العقد في الاصيلين في البيع الخياري وغيره فلا اقل من الاجمال الموجب لسقوط الاستدلال. وعلى فرض تسليم الدلالة فلا ينبغي الاشكال في أظهرية الروايات المخالفة لها، كمصححة بشار بن يسار [1] وفيها " ليس متاعك ولا بقرك ولا غنمك " ولو تنزلنا عن ذلك يقع التعارض بينهما، وكلاهما في خيار الحيوان، والترجيح للروايات الموافقة للمشهور لو لم نقل بأن الشهرة الكذائية تجعل مقابلها بين الغي، ومع الغض عن ذلك والقول بسقوطهما فالمرجع الادلة العامة، بل الحكم الواضح العقلائي مع عدم صلاحية الرواية للردع، ولا مجال معها للاصل، كما هو واضح.

[1] راجع التعليقة
[2] ص 308.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست