بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في خيار العيب وهو سابع الخيارات، ولا إشكال في ثبوته نصا [1] وفتوى، لكن قد يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلا صفة السلامة والصحة جهلا بسيطا، فانه موجب للغرر المبطل للبيع، فلا وجه لثبوت الخيار فيه. فأجاب عنه الشيخ الاعظم (قده) بأن إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على السلامة وترك الاشتراط صريحا اعتمادا على أصالة السلامة، والظاهر منه أن الاشتراط الضمني الارتكازي سبب لرفع الغرر فضلا عن الاشتراط صريحا. [1] الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الخيار.