responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 243
أرضون مما لا يمكن الالتزام به في غاية الاشكال، بل هو ممنوع بلا إشكال ولابد من تأويلها وحملها على الكلي في المعين وإن كان خلاف ظاهرها، لاحتمال وقوع اشتباه فيها، أو رد علمها إلى الناقل. القول في حكم الشرط الفاسد وفيه أمور: الاول: هل الشرط الفاسد موجب لفساد العقد حسب القواعد أم لا؟ لا إشكال في أن محط البحث ما إذا تحقق العقد والشرط وانشئ كل منهما جدا، فالعقد أو الشرط الذي لم يتعلق به القصد وكان مجرد صورة انشاء خارج موضوعا، سواء كان ذلك لاجل عدم امكان القصد إلى المتنافيين كما إذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه مع الالتفات إليه، أم لاجل لزوم الاستحالة، كما قيل في بعض الفروض، أو لكونه غير عقلائي بوجه يؤدى إلى اللعب والعبث وكذا محل البحث ما إذا لم يكن في البين موجب لفساد العقد سوى فساد الشرط، وبالجملة الكلام ممحض في فساد العقد بفساد الشرط من حيث هو. ومقتضى ما مر منا مرارا في ماهية العقد والشرط الذي في ضمنه وهو عدم مفسديته حسب القواعد لان العقد بتمام ماهيته أنشئ بايجاب البائع قبل ايجاب الشرط، وفي هذا الظرف يكون تمام الثمن مقابل تمام البيع بلا شبهة، ولا يحتمل التقسيط وان كان الشرط دخيلا في القيم ككثير من الأوصاف والاضافات، فالقول بالبطلان من ناحية تقسيط الثمن ولزوم الغرر والجهالة في غير محله. مع انه على فرض التقسيط أيضا لا يلزم الجهالة، لان المناط في العلم


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست