responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 209
سواء في ذلك الشرط المتعلق بالافعال كشرط الخياطة والصبغ، ومنه الشرط المتعلق بتسليم عين خارجية على صفة كذائية إذا كانت مقدورة، وإيقاع صفة في المبيع الشخصي فيما إذا كانت مقدورة، ومنه الشرط المتعلق بالموضوع الكلي، كاشتراط كون المبيع من صنف خاص أو على صفة، والشرط المتعلق بالنتائج، كشرط كون شئ ملكا له، وشرط الانعتاق ونحوهما، فانه أيضا عقلائي متداول بينهم، وشرط وصف في العين الشخصية المتعلق بها المعاملة، كشرط كون الحنطة الخارجية المشتراة من محل خاص أو من صنف خاص، وشرط كون البطيخ الخارجي حلوا، إلى غير ذلك مما يتداول بينهم. ولاريب في اختلاف أحكام تلك الشروط بينهم، فحكم شرط الفعل لزوم الوفاء به والعمل على طبقه، حكم شرط النتيجة العمل على طبقه بمعنى ترتيب آثارها، كما أن أثره حصول النتائج. وحكم شرط الوصف خيار التخلف عند فقدانه، وهذا أيضا أثر مطلوب، ولاجله كان اشتراطه متعارفا بلا ريب، فما في تعليقات بعض أهل النظر - من الاشكال العقلي فيه وإرجاعه إلى الوصف - ناش من عدم الالتفات إلى ما في الاسواق العقلائية، ومن توهم كون الشرط التزاما بعمل أو تعهدا بشئ، مع انه أوسع من ذلك، إذ هو قرار خاص في البيع ونحوه، والالتزام المذكور في القاموس ونحوه ليس المراد منه إلا القرار لا ما وقع في كلمات الفقهاء أحيانا. ثم إن في لزوم التبعية للشروط العقلائية لا نحتاج إلى ورود دليل شرعي عليه، بل ما لم يرد ردع من الشارع الاعظم لابد من العمل على طبقها، والالتزام بها على طبق الالتزامات العقلائية، لانه مع عدم الردع في تلك الامور الرائجة نستكشف رضا الشارع بها وان حكمه موافق لحكمهم


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست