responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 188
غير موردها لكون الحكم على القاعدة، وعن ابن ادريس (ره) المنع مطلقا حتى في مورد الرواية، فلم يعمل بها، وعن المحقق (ره) العمل بها مع التعدي إلى مطلق الحيوان. وفصل بعضهم بين الاشتراط في الربح والخسران في التجارة وبين اشراط اختلاف الشريكين في النماءآت المتصلة أو المنفصلة، فذهب إلى البطلان في الاول دون الثاني، وفصل بعضهم بين اشتراط ذلك بعد حصول الربح وصيرورته ملكا للمالك فصححه وبين الاشتراط قبله فأبطله، إلى غير ذلك من الاقوال والاحتمالات. أقول: لا ينبغي الاشكال في الصحة في النماءآت متصلة كانت أو منفصلة، من غير فرق بين كون الاشتراط في ضمن عقد الشركة أو عقد التشريك أو في ضمن عقد آخر، فلو شرك غيره في حيوان على النصف واشترط عليه ان يكون الثلثان من لبنه أو نتاجه له صح وكان على وفق القواعد. وما قيل في وجه البطلان غير وجيه، كقول بعضهم إنه غير معقول إذ لم يتضح أنه مخالف لاي برهان فلسفي يدل على امتناع عدم تبعية نماءآت الملك له بعد وقوعه في الخارج على ما نذكره. وكقول بعض: إنه مخالف للقواعد العقلائية والشرعية (وفيه) ان غاية ما تقتضي القواعد تبعية النماء والمنافع للملك لو خليا وطبعهما دون ما إذا تصرف المالك بما يوجب الانفكاك، كبيع الثمار، وإجارة الاشجار والمساكن وعقد المزارعة إذا كان البذر لاحدهما مثلا، وعقد المساقاة، إلى غير ذلك مما انفك النماء والمنافع فيه عن الاملاك، فهل الانفكاك في تلك الموارد تراه غير معقول أو غير عقلائي أو غير شرعي. وكقول بعض: إن الشرط إذا وقع في عقد الشركة يكون مخالفا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست