responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 167
ان يكون حكم الله تعالى كذا، وبعبارة اخرى اشتراط تغييره، هو واضح ولا يشترط ذلك عاقل، وأما جعل الحرمة بواسطة شرطه لطرفه فهو معقول بل واقع، كما في الاحاديث المتقدمة [1] وهو قوله: " أنت علي حرام " وكما في جعل الجماع والطلاق بيد الزوجة إلى غير ذلك مما هو واقع كثيرا وبالجملة شرط أمر وضعي أو تكليفي ينافي الاحكام الالهية باطل، وتشخيص ذلك واضح. وأما في موارد الاحكام غير الالزامية كالمحللات والمباحات والمستحبات والمكروهات فان اشترط تركها أو فعلها فلا شبهة في انه ليس مخالفا للشرع، كما ان إتيانها وتركها ليسا مخالفين له، ضرورة انه أجاز الاتيان والترك في جميع ذلك، فالاشتراط اشتراط امر جائز شرعا، وليس في ذلك تحليل حرام أو تحريم حلال، ولا اشتراط امر مخالف لاحكام الله وهو واضح لا سترة فيه، وأما لو اشترط حرمة حلال ومباح، أو حلية ما ليس بحلال شرعا فهو مخالف للشرع وباطل. ومنه يظهر الحال في الوضعيات، فان شرط كون امر المرأة بيدها أو كون الطلاق كذلك مخالف للشرع، بخلاف شرطه أن لا يطلق أو لا يجامع، كما ان شرط الصلاة في وبر ما لا يؤكل أو في المكان المغصوب مخالف له، إلى غير ذلك من الموارد التي تشخيصها موكول إلى العرف. وأما ما افاده الشيخ الاعظم (قده) من الضابط، فمع كونه تبعيدا للمسافة غير وجيه في نفسه، وحاصل ما افاد: " ان المراد بالحكم الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو الشرط له هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغيره بالشرط بتغير موضوعه بسبب الاشتراط، كالاحكام الالزامية فانها ثابتة للموضوعات لا مع التجرد عن الطوارئ، فان الحكم بالمنع عن

[1] راجع التعليقة
[2] من ص 164 و [1] من ص 165.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست