responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 325
للوفاء معنى، فدليل نفي الضرر انما يجري إذا كان لوجوب الوفاء تحقق، ومع تلف العين لا معنى لجريانه ولا للحكومة، ورد البدل ليس مفاد وجوب الوفاء، فلا وجه لوجوبه ولا لجوازه (فيصح أن يقال): إن دليل نفي الضرر لا يدل إلا على جواز رد العين، ومع عدمها يمتنع ذلك، فإذا امتنع رد المعوض امتنع استرداد عوضه بمعنى تراد العوضين، فالعقد لازم لذلك، نعم لو كان وجوب الوفاء كناية عن لزوم البيع يكون تراد العينين أجنبيا عن مفاده. وفيه ما لا يخفى من فساد المبنى، ضرورة عدم حرمتين تكليفيتين مع عدم رد المبيع إلى صاحبه: حرمة من قبل غصب ماله أو حبسه، وأخرى من قبل عدم الوفاء بالعقد، بل الظاهر أنه كناية عن اللزوم كما تقدم الكلام فيه، بل لو كان الحكم تلكيفيا ينتزع منه لزوم العقد، وليس فيه لزومات عديدة ولا وجوبات كذلك، فلا يفترق هذا عن البناء على كونه كناية عن اللزوم، فإذا جرى دليل نفي الضرر عند حدوث المعاملة يسلب منها اللزوم سواء قلنا بحدوث الخيار أم قلنا بالجواز، ولابد في رفعه من رافع إسقاطا أو انقلابا إلى اللزوم. وإن شئت قلت: إن اللزوم مستفاد أو منتزع من نفس وجوب الوفاء المنطبق عليه حال حدوثه بلا قيد. ويمكن أن يقال في تقريب قصور دليل نفي الضرر بأنه على فرض الاطلاق لا يصح الاخذ به، للزوم التخصيصات الكثيرة المستهجنة، كما قرر في محله في الاشكالات الواردة عليه على مبنى القوم، ولا يصح التفصيات المذكورة عنه، فلا يصح العمل بدليله إلا إذا عمل المشهور على طبقه، لاستكشاف قرينة حافة به مجهولة عندنا لئلا يلزم الاستهجان، ولم يحرز عمل المشهور به فيما إذا تلفت العين، بل قيل: إن المشهور من عصر المحقق (قده)


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست