responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 324
لادخل لها في ماهية الفسخ، كما لا دخل لحكم العقلاء بكون المبيع ملكا حقيقيا للمشتري في ماهية البيع. وفي العين التالفة يتصور ذلك ايضا، لان العقد المتعلق بها حال وجودها باق حتى بعد تلفها لا بمعنى التعلق حال التلف، بل بمعنى أن المتعلق بالموجود باق إلى حال تلفه، والفسخ حل العقد الباقي، ويرجع العين إنشاء لا حقيقة بواسطة الفسخ، وحكمه العقلائي ما عرفت، هكذا ينبغي أن يحقق في المقام في دفع الاشكال، هذا حال الاشكال المشترك. وأما المختص بخيار الغبن على فرض كون دليله حديث نفي الضرر فقد يقال: إن دليل نفيه قاصر عن إثبات الخيار، والمتيقن منه هو جواز رد العين المغبون فيها، فإذا امتنع ذلك فلا دليل على جواز الفسخ، ولو سلم ثبوته به وإطلاقه لحال تلف العين لكن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به، ولو سلم عدم التزامه وإطلاق دليل الخيار لهذا الحال يعارض تضرر المغبون بتضرر الغابن بقبول البدل. وقد أجاب عنه الشهيد السعيد (قده) على المحكي بما لا يخلو من جودة على بعض الاحتمالات. ويمكن أن يقال في تقرير الاشكال على الشق الاول: إن دليل لزوم العقد إن كان هو (أوفوا بالعقود) [1] فبناء على إبقائه على ما هو ظاهره من الوجوب التكليفي يكون مفاده وجوب العمل على طبق مفاد العقد، كما هو الظاهر من الوفاء بالعقد والنذر ونحوهما، فيجب رد المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، ولو وقع التراد يجب العمل على ذلك بقاء، فالرد إلى ملكه ثانيا مخالف لوجوب الوفاء وإدامة العمل على طبق مضمونه، ومن المعلوم أن العين إذا تلفت أو خرجت عن تحت قدرة المشتري لا يبقى

[1] سورة المائدة: 5 الآية 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست